• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

حرمه التکسب بالواجبات

تحديد موضوع المسأله

فساد الاستدلال علي الحرمه بمنافاه الاستئجار للاخلاص

القربه في العبادات المستأجره

استدلال بعض الاساطين علي الحرمه و توضيحه

المناقشه في الاستدلال

الاستدلال علي الحرمه في الواجب الکفايي و مناقشه

عدم وجدان الدليل علي الحرمه غير الاجماع

و هن الاجماع بنقل الخلاف عن الفقهاء

مقتضي القاعده في المقام

اللازم التفصيل بين العيني التعييني فلا يجوز و بين غيره فيجوز

لا فرق في التفصيل المتقدم بين التعبدي و التوصلي

جواز اخذ الاجره علي المندوب التعبدي

جواز اخذ الاجره علي الواجب التوصلي التخييري

التفصيل في الواجب التعبدي التخييري

التفصيل في الکفائي بين التوصلي و التعبدي

حرمه اخذ الاجره في الکفايي لو کان حقا لمخلوق علي المکلفين

الاشکال علي اخذ الاجره علي الصناعات التي يتوقف عليها النظام

الوجه الاول : قيام الاجماع و السيره علي الجواز

الوجه الثاني : الالتزام بالجواز في غير التعبديات

الوجه الثالث: اختصاص الجواز بصوره قيام من به الکفايه

الوجه الرابع : القول بالجواز في ما يجب لغيره فقط

الوجه الخامس : استلزام المنع اختلال النظام

الوجه السادس : ان الوجوب في هذه الامور مشروط بالعوض

الوجه السابع : عدم کون وجوب الصناعات من حيث ذاتها

التحقيق : عدم الجواز في العيني التعيني و ان کان من الصناعات

استثناء بعض الموارد مما تقدم لدليل خاص

جواز اخذ الاجره في الواجب الکفايي و منه حضور الطبيب عند المريض

عدم جواز الاخذ- في الکفايي- لو علم کونه حقا للغير

اخذ الاجره علي الحرام

اخذ الاجره علي المکروه و المباح

الاجره علي المستحب بوصف کونه مستحبا

التفصيل بين ما يتوقف حصول النفع منه علي قصد القربه و بين غيره

الاستئجار للنيابه في العبادات القابله للنيابه

الاشکال بکون الاخلاص منافيا للاجاره و الجواب عنه

جواز الاستئجار للميت

عدم جواز اتيان ما وجب بالاجاره عن نفسه

اخذ الاجره علي الاذان

ما يدل علي عدم جواز الاجره علي الاذان

الاجره علي الامامه

الاجره علي تحمل الشهاده

الارتزاق من بيت المال لمن يحرم عليه اخذ الاجره

مقتضي القاعده عدم جواز الارتزاق الا مع الحاجه

الاولي : حرمه بيع المصحف

روايات المنع عن بيع المصحف

توهم استفاده الجواز من بعض الروايات

عدم دلاله الروايات علي جواز المعاوضه علي الخط

روايه عنبسه الوراق و توجيهها

المراد من حرمه بيع المصحف

بيع المصحف من الکافر

تملک الکفار للمصاحف

حکم ابعاض المصحف

هل تلحق الاحاديث النبويه بالمصحف

المساله الثانيه : جوائز السلطان و عماله

الصوره الاولي : ان لا يعلم بان للجائز مال حرام يحتمل کون الجائزه منها

الصوره الثانيه : ان يعلم بوجود مال محرم للجائر لکن لا يعلم بکون الجائزه منها 165

الحاله الاولي : ان تکون الصوره غير محصوره

تصريح جماعه بکراهه اخذ الجائزه في هذه الحاله

ما يرفع کراهه الاخذ

1- اخبار الجائر بحليه الجائزه

2- اخراج الخمس

الحاله الثانيه : ان تکون الشبهه محصوره

ظاهره جماعه حليه الجائزه في هذه الحاله

مناقشه القول بالحليه

النصوص الوارده في المقام و مقدار شمولها

قوله : (کل شيء فيه حلال و حرام) و المناقشه فيه

صحيحه ابي ولاد , و المناقشه فيها

روايات اخر

محامل اخر للنصوص علي فرض شمولها للشبهه المحصوره

عدم ثبوت ما يدل علي الغاء قاعده الاحتياط

الصوره الثالثه : ان يعلم تفصيلا بحرمه ما ياخذه فلا اشکال في حرمه الاخذ

حکم الجائزه لو وقعت في اليد

اذا علم بحرمه الجائزه قبل وقوعها في اليد

اذا علم بحرمتها بعد وقوعها في اليد

وجوب رد الجائزه بعد العلم بالغصبيه

هل يجب الفحص عن المغصوب منه؟

هل يجب بذل المال لو احتاج الفحص اليه

عدم تقيد الفحص بالسنه

القول بوجوب الفحص سنه في المال المغصوب

تاييد ذلک بروايه حفص الوارده في اللص

العمل بالروايه في الوديعه او ما اخذ حسبه للمالک

الاقوي تحديد التعريف – في ما اخذ لمصلحه الاخذ – بحد اليأس

اشتهار الحکم بالصدقه في جوائز الظالم

ما يويد الحکم بالصدقه

ظهور بعض الروايات في ان مجهول المالک مال الامام

المناقشه في ما ذکر توجيها للحکم بالتصدق

مقتضي القاعده لزوم الدفع الي الحاکم

القول بالتخيير بين الصدقه و الدفع الي الحاکم و المناقشه فيه

توجيه اخبار التصدق

مقتضي قاعده الاحتياط

اذا تعذر الايصال الي المالک المعلوم

المستحق لهذه الصدقه

هل يتصدق علي الهاشمي ؟

هل يضمن لو ظهر المالک و لم يرض ؟

عدم الضمان فيما لو کان الاتلاف احسانا الي المالک

الاوجه : الضمان مطلقا

متي يثبت الضمان ؟

هل اجازه التصدق حق موروث يرثه الوارث؟

رد المالک بعد موت المتصدق

هل يضمن لو دفعه الي الحاکم و تصدق بعد اليأس؟

الصوره الرابعه : العلم الاجمالي باشتمال الجائزه علي الحرام و صوره المساله

انقسام الاخذ من الظالم بحسب الاحکام الخمسه

انقسام المأخوذ الي المحرم و الواجب و المکروه

ما يتلفه الظالم غصبا يحتسب من ديونه

هل يحتسب من ديونه بعد موته ايضا؟

المسأله الثالثه : ما يأخذه السلطان باسم الخراج و المقاسمه و الزکاه

دعوي الاجماع علي جواز شراء ما يأخذه الجائر

الاستدلال علي الجواز بلزوم الحرج و اختلال النظام من عدمه

الاستدلال بالروايات علي جواز الشراء من الجائر

دفع ما قيل من ان الروايه مختصه بالشراء

مناقشه الفاضل القطيفي و المحقق الاردبيلي و الجواب عنها

روايه اسحاق بن عمار الداله علي جواز الشراء

روايه الحضرمي الداله علي جواز الشراء

1- صحيحه الحلبي

2- صحيحه اسماعيل بن الفضل

3- موثقه اسماعيل بن الفضل

4- روايه الفيض بن المختار

الاستدلال بروايات اخر لا تخلو عن قصور

1- صحيح جميل بن صالح

2- صحيحه عبد الرحمن بن الحجاج

الاول : هل يشمل جواز شراء الخراج لما لم ياخذه الجائر بعد؟

الاقوي جواز المعامله قبل الاخذ ايضا

المراد من الاخذ

الثاني : هل للجائر سلطنه علي اخذ الخراج فلا يجوز منعه منه ؟

صريح الشهيدين و المحکي عن جماعه عدم جواز المنع

ظهور بعض النصوص في جواز الامتناع

1- صحيحه زراره

2- قوله (ان کنت و لابد فاعلا فاتق اموال الشيعه)

ما قاله المحقق الکرکي في توجيه هذه الروايه

مناقشه کلام المحقق الکرکي

ما قاله الشهيد في حرمه منع الخراج

ما يظهر من کلام الشهيد

توجيه کلام الشهيد الثاني في حرمه منع الخراج

غايه ما تدل عليه النصوص و الفتاوي

عدم نفوذ اذن الجائر فيما لا تسلط له عليه

الثالث: هل يحل خراج ما يعتقده الجائر خراجيا و ان کان عندنا من الانفال ؟

مقتضي بعض ادلتهم و کلماتهم هو الاختصاص

الرابع : المراد من السلطان : هو الجائر المدعي للرئاسه العامه

هل يشمل عنوان السلطان الجائر لغير المخالف من المومن و الکافر؟

الاشکال في المسأله

دفع بعض وجوه الاشکال

ما يدل علي عدم شمول کلمات الاصحاب للجائر المومن

ما يويد عدم شمول الکلمات للجائر الموافق

تفسير الفاضل القطيفي ل(الجائر)

لزوم مراجعه الحاکم الشرعي في الاراضي التي بيد الجائر الموافق

حکم الجائر المخالف الذي لا يري نفسه مستحقا للجبايه

حکم خراج السلطان الکافر

الخامس : هل يعتبر في حل الخراج اعتقاد المأخوذ منه استحقاق الآخذ له ؟

السادس : المناط في قدر الخراج

حکم ما اذا کان الخراج المجعول مضرا بحال المزارعين

السابع : هل يشترط استحقاق من يصل اليه الخراج؟

عدم دلاله روايه الحضرمي و کلام العلامه علي الاشتراط

الاشکال في تحليل الزکاه الذي ياخذه الجائر لکل احد

کلام الشهيد في اتهاب ما يوخذ باسم الزکاه

الاول : ان تکون الارض مفتوحه عنوه

کيف يثبت کون الارض مفتوحه عنوه؟

المعروف ان ارض العراق مما فتح عنوه

حکم غير ارض العراق

هل يصح التعويل علي کلام المورخين؟

هل يثبت کون الارض مفتوحه عنوه بقيام السيره علي اخذ الخراج منها ؟

بيان منشأ هذه السيره – علي فرض وجودها – و مناقشته

الثاني : ان يکون الفتح باذن الامام

ارض العراق مفتوحه باذن الامام

حکم غير ارض العراق مما فتحت عنوه

روايه الخصال في ان الفتح کان باذن الامام

المناقشه في سند الروايه و دفعها

ما يويد مضمون الروايه

الثالث: ان تکون الارض محياه حال الفتح

لو ماتت المحياه حال الفتح

کيف يثبت الحياه حال الفتح

الاراضي التي لا يد المدعي الملکيه عليها

هل کانت ارض السواد کلها عامره حال الفتح ؟

حد سواد العراق

ما ذکره العلامه في تحديد سواد العراق

النظر فيما قيل من ان البلاد المحدثه في العراق لم تفتح عنوه

البيع لغه

اختصاص المعوض بالعين

جواز کون العوض منفعه

جعل عمل الحر عوضا

اقسام الحق و ما يقع منها عوضا

تعاريف الفقهاء , و المناقشه فيها

الاولي في تعريف البيع

ما يرد علي هذا التعريف

حقيقه الصلح

حقيقه الهبه المعوضه

حقيقه القرض

استعمال البيع في معان اخر

المناقشه في هذه الاستعمالات

البيع و نحوه من العقود اسم للصحيح او للاعم ؟

اختيار الشهيدين کونه للصحيح

المناقشه فيما افاده الشهيدان

توجيه ما افاده الشهيدان

وجه التمسک باطلاق ادله البيع و نحوه

حقيقه المعاطاه

صور المعاطاه

حکم المعاطاه

محل النزاع في المعاطاه

تنزيل المحقق الثاني الاباحه علي الملک الجائز

توجيه صاحب الجواهر بان محل النزاع هي المعاطاه بقصد الاباحه

المناقشه في توجيه المحقق الثاني

المناقشه في توجيه صاحب الجواهر

دلاله کلام الفقهاء علي بعد التوجيهين

تاييد ان النزاع في المعاطاه بقصد الملک

کلام المحقق الثاني في جامع المقاصد

کلام المحقق الثاني في تعليقه علي الارشاد

حاصل ما اورده المحقق الثاني علي المشهور

الجواب عما اورده المحقق الثاني علي المشهور

هل المعاطاه علي القول بالاباحه بيع حقيقه ؟

الاقوال في المعاطاه

راي المشهور

راي العامه في المعاطاه

الاقوي : حصول الملک

الاستدلال بالسيره

الاستدلال بآيه : (احل الله البيع)

الاستدلال بآيه التجاره

الاستدلال بحديث السلطنه , و المناقشه فيه

المناقشه في دلاله الآيتين

المناقشه في دلاله السيره

الاولي في الاستدلال علي المختار

دعوي کاشف الغطاء ان القول بالاباحه يستلزم تاسيس قواعد جديده

المناقشه فيما ادعاه کاشف الغطاء

هل المعاطاه لازمه ام جائزه ؟

مقتضي القواعد : اللزوم مطلقا

ما يدل علي اللزوم من الکتاب و السنه

الاستدلال بما يدل علي لزوم خصوص البيع

قيام الاجماع علي عدم لزوم المعاطاه

التشکيک في انعقاد الاجماع

عدم کشف هذا الاجماع عن رأي المعصوم علي فرض حصوله

شروط المتعاقدين / بيع العبد المسلم من الکافر

القول بالملک اللازم قول ثالث

ما يدل علي عدم لزوم المعاطاه

الاستدلال بحديث (انما يحلل الکلام ...) علي عدم الاباحه او عدم اللزوم

الوجوه المحتمله في معني هذا الحديث

المناقشه في الوجه الاول و الثاني

تعين الوجه الثالث او الرابع

عدم دلاله الحديث بکلا معنييه علي اعتبار اللفظ

استظهار اعتبار اللفظ من هذا الحديث بوجه آخر

روايات اخري تشعر باعتبار اللفظ في البيع

الاول : هل المعاطاه بيع حقيقه ام لا ؟

حکم الشک في اعتبار شرط في المعاطاه

هل يعتبر في المعاطاه شروط البيع او لا؟

مختار المولف

نفي الشهيد اعتبار بعض الشروط في المعاطاه

المناقشه فيما افاده الشهيد

جريان الربا في المعاطاه

جريان الاختيار في المعاطاه

الامر الثاني : حکم الاعطاء من جانب واحد

هل تنعقد المعاطاه بمجرد ايصال الثمن و اخذ المثمن ؟

المعيار في المعاطاه

خلو المعاطاه من الاعطاء و الايصال راسا

الامر الثالث : تمييز البائع من المشتري في المعاطاه الفعليه

حالات العوضين في المعاطاه

الامر الرابع : اقسام المعاطاه بحسب قصد المتعاطيين

1- تمليک المال بازاء المال

2- تمليک المال بازاء التمليک

3- اباحه المال بازاء العوض

4- اباحه المال بازاء الاباحه

الاشکال في القسمين الاخيرين من جهتين

الاشکال الاول في اباحه التصرفات المتوقفه علي الملک

تصحيح اباحه التصرفات المتوقفه علي الملک بوجهين

1- کون ما نحن فيه من قبيل (اعتق عبدک عني)

عدم جريان الوجه الاول فيما نحن فيه

2- کون ما نحن فيه من قبيل (شراء من ينعتق عليه)

عدم جريان الوجه الثاني فيما نحن فيه ايضا

عدم کون ما نحن فيه من قبيل بيع الواهب و عتقه

استظهار صحه اباحه التصرفات المتوقفه علي الملک من جماعه

الاشکال الثاني في صحه الاباحه بازاء العوض

حکم الاباحه بازاء الاباحه

الامر الخامس : جريان المعاطاه في غير البيع

کلام المحقق الثاني في معاطاه الاجاره و الهبه , و المناقشه فيه

المناقشه فيما افاده المحقق الثاني في معاطاه الاجاره

المناقشه فيما افاده المحقق الثاني في معاطاه الهبه

الاظهر جريان المعاطاه في غير البيع من الاجاره و الهبه

الاشکال في جريان المعاطاه في الرهن

عدم جريان المعاطاه في الوقف

ملزمات المعاطاه في غير البيع

الامر السادس : في ملزمات المعاطاه

تاسيس الاصل في المعاطاه من حيث اللزوم و الجواز

تلف العوضين ملزم اجماعا

لو تلف احد العوضين او بعضه

لو کان احد العوضين دينا في الذمه

حکم نقل العوضين او احدهما بعقد لازم

لو کان الناقل عقدا جائزا

لو کان الناقل غير معاوضه

لو باع العين ثالث فضولا

لو امتزجت العينان او احداهما

لو تصرف في العين تصرفا مغيرا للصوره

موت احد المتعاطيين

الامر السابع : هل المعاطاه بعد التلف بيع , او معاوضه مستقله ؟

کلام الشهيد الثاني في ذلک

تفريع هذا البحث علي القول بالاباحه

الاقوي ان المعاطاه بعد التلف بيع

عن الشهيد : انها معاوضه مستقله

الامر الثامن : العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاه ام لا ؟

ظاهر جماعه کونه معاطاه

ظاهر آخرين عدم کونه معاطاه

المناقشه في الجمع المذکور

تفصيل الکلام في صور المسأله

1- التقابض بغير رضي منهما بالتصرف

2- التقابض برضي ناشي عن اعتقاد الملکيه

حرمه التصرف في هاتين الصورتين

3- الرضا بالتصرف مستقلا عن العقد

هذه الصوره من المعاطاه بشرطين :

أ‌- کفايه الرضا الارتکازي

ب‌- عدم اشتراط الانشاء بالقبض في المعاطاه

مقدمه في خصوص الفاظ عقد البيع

اعتبار اللفظ في العقود

کفايه الاشاره مع العجز عن التلفظ

کفايه الکتابه مع العجز عن الاشاره

الخصوصيات المعتبره في الفاظ العقود

المشهور عدم جواز الانشاء بالالفاظ الکنائيه و المجازيه

الظاهر جواز الانشاء بکل لفظ له ظهور عرفي في المعني المقصود

ظهور کلمات الفقهاء في وقوع البيع بکل لفظ يدل عليه

ظهور کلمات الفقهاء في وقوع غير البيع بکل لفظ يدل عليه ايضا

جمع المحقق الکرکي بين کلمات الفقهاء

الاحسن في وجه الجمع

الاشکال في الاعتماد علي القرائن الحاليه

رجوع استدلال التذکره الي ما ذکرناه

دعوي ان العقود اسباب شرعيه توقيفيه

تفسير کلام الفخر : (ان لکل عقد لازم صيغه تخصه شرعا)

وجوب ايقاع العقد بالعناوين الدائره في لسان الشارع

اشاره بعض الفقهاء الي ما ذکره الفخر

الفاظ الايجاب

الايجاب بلفظ (بعت)

الايجاب بلفظ (شريت)

الايجاب بلفظ (ملکت)

الاستدلال علي وقوع البيع بلفظ (ملکت)

الايجاب بلفظ (اشتريت)

الفاظ القبول

القبول بلفظ (بعت)

القبول بلفظ الامضاء و الاجازه و شبههما

فرع : لو اوقعا العقد بالالفاظ المشترکه ثم اختلفا

مسأله : هل تعتبر العربيه في العقد ؟

الاقوي عدم الاعتبار

الاقوي اعتبار عدم اللحن

ايقاع العقد باللغات المحرفه

هل تعتبر عربيه جميع اجزاء العقد ؟

هل يعتبر العلم التفصيلي بمعني اللفظ في العقد ؟

الاقوي عدم اعتبار الماضويه

مسأله : هل يعتبر تقديم الايجاب علي القبول ؟

الاستدلال علي الاعتبار

جواز تقديم القبول عند جماعه

الاستدلال علي جواز التقديم

مختار المولف : التفصيل بين الفاظ القبول

عدم جواز تقديم القبول بلفظ (قبلت) و نحوه

الاستدلال علي عدم جواز التقديم في هذه الصوره

عدم جواز تقديم القبول لو کان بلفظ الامر

اختلاف الفقهاء في صحه تقديم القبول بلفظ الامر

کلمات المانعين

کلمات المجوزين

جواز تقديم القبول لو کان بلفظ (اشتريت) و نحوه , و الاستدلال عليه

و هن الاجماع المنقول علي وجوب تقديم الايجاب

تقديم القبول فيما لا انشاء في قبوله الا ( قبلت) و نحوه

التحقيق عدم الجواز

لزوم تاخير القبول في المصالحه المشتمله علي المعاوضه

تلخيص ما سبق , و بيان اقسام القبول

ما يجوز تقديمه من تلک الاقسام

اشتراط الموالاه في العقد

ما افاده الشهيد في اعتبار الموالاه

المناقشه فيما افاده الشهيد

اشتراط التنجيز في العقد

دعوي الاجماع علي هذا الشرط

وجه اشتراط التنجيز

صور التعليق في العقود

احکام هذه الصور

التعليق علي معلوم الحصول حين العقد

التعليق علي معلوم الحصول في المستقبل

التعليق علي مشکوک الحصول

وجوه اخر ضعيفه لاشتراط التنجيز

1- عدم قابليه الانشاء للتعليق

2- لزوم ترتب مسبب العقد عليه

3- توقيفيه الاسباب الشرعيه

الشک في ترتب الاثر علي الانشاء

الشک في الشروط المقومه

اشتراط التطابق بين الايجاب و القبول

وجه هذا الاشتراط

اشتراط اهليه المتعاقدين معا حين العقد

وجه هذا الاشتراط

عدم اشتراط الرضا حين العقد

فرع : في اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغه

اختلاف المتعاقدين في الموالاه و التنجيز و الاهليه

مسأله : في احکام المقبوض بالعقد الفاسد

الاول : ضمان المقبوض بالعقد الفاسد

دعوي الاجماع علي الضمان

الاستدلال علي الضمان

قاعده (ما يضمن بصحيحه) و عکسها

الکلام في معني القاعده

معني (العقد)

معني (الضمان)

عموم (العقود) ليس باعتبار الانواع

معني الباء في (بصحيحه) و (بفاسده)

الکلام في مدرک القاعده

الاستدلال بقاعده الاقدام و خبر (علي اليد)

المناقشه في الاستدلال بقاعد الاقدام

المناقشه في الاستدلال بخبر (علي اليد)

الاستدلال بما دل علي احترام ما المسلم و قاعده نفي الضرر

توجيه الاستدلال بقاعده الاقدام

الضمان فيما لا يرجع فيه نفع الي الضمان

لا فرق في الضمان بين جهل الدافع بالفساد و علمه به

الکلام في عکس القاعده

هل تضمن العين المستأجره فاسدا؟

منشأ الحکم بالضمان

الاقوي : عدم الضمان

الموارد التي توهم اطراد القاعده فيها

1- الصيد الذي استعاره المحرم

2- المنافع غير المستوفاه من المبيع فاسدا

3- حمل المبيع فاسدا

4- الشرکه الفاسده

مبني عدم الضمان في عکس القاعده هي الاولويه

المناقشه في الاولويه

مدرک عکس القاعده بنظر المولف

الثاني : وجوب رد المقبوض بالبيع الفاسد

الاستدلال علي وجوب الرد و حرمه الامساک

الظاهر من المبسوط و السرائر عدم الاثم في الامساک

الثالث : ضمان المنافع المستوفاه في المقبوض بالعقد الفاسد , و الدليل عليه

نفي ابن حمزه الضمان بالنبوي : (الخراج بالضمان)

المناقشه في الاستدلال

المراد ب(الضمان) في النبوي

استدلالان آخران علي الضمان , و المناقشه فيهما

حکم المنافع الفائته بغير استيفاء

ما يمکن ان يستدل به علي الضمان

المناقشه في الاستدلال

القول بعدم الضمان موافق للاصل

للتوقف في المسأله مجال

محصل الاقوال في المسأله

القول بالضمان لا يخلو من قوه

الرابع : ضمان المثلي بالمثل

تعريف (المثلي) عند المشهور

توضيح التعريف

تعاريف اخري للمثلي

ما هو الاصل فيما يشک في کونه مثليا او قيميا؟

مقتضي القاعده : الضمان بالمثل ثم بالقيمه من النقدين

الاستدلال علي ضمان المثلي بالمثل و القيمي بالقيمه بآيه الاعتداء

المناقشه في الاستدلال

ما اجمع علي کونه مثليا يضمن بالمثل

ما اجمع علي کونه قيميا يضمن بالقيمه

ما شک في کونه قيميا او مثليا

الخامس : اذا لم يوجد المثل الا باکثرمن ثمن المثل

الاقوي وجوب الشراء

جواز المطالبه في بلد التلف و غيره

السادس : اذا تعذر المثل في المثلي

التفصيل بين ما لو طالب المالک , و عدمه

هل العبره في قيمه المثل المتعذر بقيمه يوم الدفع او التعذر ؟

الاحتمالات في المسأله مع مبانيها

هل يختص التعذر بالطاري او يشمل الابتدائي ايضا ؟

المراد من (اعواز المثل)

المعيار في معرفه قيمه المثل مع فرض عدمه

هل الاعتبار بقيمه بلد المطالبه , او التلف , او اعلامها

اذا سقط المثل عن الماليه

فرع : لو تمکن من المثل بعد دفع القيمه

السابع : ضمان القيمي بالقيمه في المقبوض بالعقد الفاسد , و الدليل عليه

استظهار الاجماع علي ضمان القيمي بالقيمه مع تيسر المثل

لو تيسر المثل من جميع الجهات

ما هو المعيار في تعيين القيمه في المقبوض بالعقد الفاسد ؟

الاصل ضمان التالف بقيمه يوم التلف

الاستدلال بصحيحه ابي ولاد علي ان العبره بقيمه يوم الضمان

صحيحه ابي ولاد علي ما رواه الشيخ

محل الاستشهاد في صحيحه ابي ولاد:

الفقره الاولي من محل الاستشهاد

الفقره الثانيه من محل الاستشهاد

ما يوهن الاستدلال بالصحيحه علي اعتبار قيمه يوم الضمان

الاستشهاد بالصحيحه علي ضمان اعلي القيم , و المناقشه فيه

الاستدلال علي اعلي القيم بوجه آخر , و المناقشه فيه

توجيه الاستدلال

استدلال ثالث علي اعلي القيم , و توجيهه

المحکي عن جماعه : ان الاعتبار بيوم البيع , و توجيهه

لا عبره بزياده القيمه بعد التلف في القيمي

ارتفاع القيمه بسبب الامکنه

ارتفاع القيمه بسبب الزياده العينيه

تعذر الوصول الي العين في حکم التلف

الدليل علي ثبوت بدل الحيلوله

مورد بدل الحيلوله

المراد بالتعذر

هل يلزم المالک باخذ البدل ؟

هل البدل ملک لمالک العين او مباح له ؟

التفصيل بين فوات معظم المنافع او بعضه

خروج العين عن التقويم

خروج العين عن الملکيه مع بقاء حق الاولويه

حکم ارتفاع قيمه العين بعد دفع بدلها

حکم ارتفاع القيمه بعد التعذر و قبل الدفع

اذا ارتفع التعذر وجب رد العين

هل يعود ملک البدل الي الغارم بمجرد التمکن من العين ؟

ليس للغاصب حبس العين الي ان يدخذ البدل

لو حبس العين فتلفت