الخارج
1 في نظر غيره.
و إلى هذا نظر جميع ما ورد في النصوص و الفتاوى من قولهم:« لزم البيع»،أو« وجب»،أو« لا بيع بينهما»،أو« أقاله في البيع» و نحو ذلك.
و الحاصل:أنّ البيع الذي يجعلونه من العقود يراد به النقل بمعنى اسم المصدر مع اعتبار تحقّقه في نظر الشارع،المتوقّف على تحقّق الإيجاب و القبول،فإضافة العقد إلى البيع بهذا المعنى ليست بيانيّة؛ و لذا يقال:« انعقد البيع»،و« لا ينعقد البيع».
البيع و نحوه من العقود اسم للصحيح أو للأعم
ثمّ إنّ الشهيد الثاني نصّ في« كتاب اليمين» من المسالك على أنّ عقد البيع و غيره من العقود حقيقة في الصحيح،مجاز في الفاسد؛ لوجود خواصّ الحقيقة و المجاز،كالتبادر و صحّة السلب.قال:و مِن ثَمّ حُمل
2 الإقرار به عليه،حتى لو ادّعى إرادة الفاسد لم يسمع إجماعاً،و لو كان مشتركاً بين الصحيح و الفاسد لقبل تفسيره بأحدهما كغيره من الألفاظ المشتركة،و انقسامه إلى الصحيح و الفاسد أعمّ من الحقيقة
3 ،انتهى.
و قال الشهيد الأوّل
4 في قواعده:الماهيّات الجعليّة كالصلاة و الصوم و سائر العقود لا تطلق على الفاسد إلّا الحجّ؛ لوجوب المضيّ فيه
5 ،انتهى.
و ظاهره إرادة الإطلاق الحقيقي.
و يشكل ما ذكراه بأنّ وضعها للصحيح يوجب عدم جواز التمسّك