الاستدلال على الضمان
و يدلّ عليه:النبويّ المشهور:« على اليد ما أخذت حتى تؤدّي»
1 .
و الخدشة في دلالته:بأنّ كلمة« على» ظاهرة في الحكم التكليفي فلا يدلّ على الضمان،ضعيفة جدّاً؛ فإنّ هذا الظهور إنّما هو إذا أُسند الظرف إلى فعلٍ من أفعال المكلّفين،لا إلى مالٍ من الأموال،كما يقال:« عليه دين»،فإنّ لفظة« على» حينئذٍ لمجرّد الاستقرار في العهدة،عيناً كان أو ديناً؛ و من هنا كان المتّجه صحّة الاستدلال به على ضمان الصغير،بل المجنون إذا لم يكن يدهما ضعيفة؛ لعدم التمييز
2 و الشعور.
و يدلّ على الحكم المذكور أيضاً:قوله عليه السلام في الأمة المبتاعة إذا وُجِدت مسروقة بعد أن أولدها المشتري:إنّه
3 « يأخذ الجارية صاحبها،و يأخذ الرجل ولده بالقيمة»
4 ،فإنّ ضمان الولد بالقيمة مع كونه نماءً لم يستوفه المشتري يستلزم ضمان الأصل بطريقٍ أولى،و ليس
5 استيلادها من قبيل إتلاف النماء،بل من قبيل إحداث نمائها
6 غيرَ قابلٍ للملك،فهو كالتالف لا المتلَف
7 ،فافهم.