و لا يخفى أنّ تعليله هذا كالصريح فيما ذكرناه
9 :من تفسير
10 توقيفيّة العقود،و أنّها متلقّاة من الشارع،و وجوب الاقتصار على المتيقّن.
و من هذا الضابط تقدر على تمييز
11 الصريح المنقول شرعاً المعهود لغةً من الألفاظ المتقدّمة في أبواب العقود المذكورة من غيره.و أنّ الإجارة بلفظ العارية غير جائزة،و بلفظ بيع المنفعة أو السكنى مثلاً لا يبعد جوازه،و هكذا.
إذا عرفت هذا،فلنذكر ألفاظ الإيجاب و القبول:
أما الإيجاب منها:لفظ« بعت» في الإيجاب، و لا خلاف فيه فتوًى و نصّاً،و هو و إن كان من الأضداد بالنسبة إلى البيع و الشراء،لكن كثرة استعماله في وقوع البيع تعيّنه
12 .
و منها
13 :لفظ« شريت»
14 لوضعه له،كما يظهر من المحكي عن بعض أهل اللغة
15 ،بل قيل:لم يستعمل في القرآن الكريم إلّا في البيع
16 .