المالك القيمة،كما اختاره في التذكرة
1 و الإيضاح
2 و جامع المقاصد
3 .
و عن التحرير:الجزم بأنّ له ذلك
4 ؛ و لعلّه لأنّ القيمة عوض إمّا عن العين،و إمّا عن السلطنة عليه
5 ،و على أيّ تقديرٍ فيتحقّق الترادّ،و حينئذٍ فلكلٍّ من صاحبي العوضين حبس ما بيده حتّى يتسلّم ما بيد الآخر.
و فيه:أنّ العين بنفسها ليست عوضاً و لا معوَّضاً؛ و لذا تحقّق للمالك الجمع بينها و بين الغرامة،فالمالك مسلَّطٌ عليها،و المعوّض للغرامة
6 السلطنة الفائتة التي هي في معرض العود بالترادّ.
اللّهم إلّا أن يقال:له حبس العين من حيث تضمّنه لحبس مبدل الغرامة و هي السلطنة الفائتة.
و الأقوى:الأوّل.
لو حبس العين فتلفت
ثمّ لو قلنا بجواز الحبس،لو حبسه
7 فتلفت العين محبوساً،فالظاهر أنّه لا يجري عليه حكم المغصوب؛ لأنّه حبسه بحقّ،نعم