و هو كلام لا محصّل له عند مَن لاحظ فتاوى العلماء،فضلاً عن الروايات المتكثّرة الآتية
1 بعضها.
و أمّا ما ذكره الفخر قدّس سرّه،فلعلّ المراد فيه من الخصوصيّة المأخوذة في الصيغة شرعاً،هي:اشتمالها على العنوان المعبّر عن تلك المعاملة به في كلام الشارع،فإذا كانت
2 العلاقة الحادثة بين الرجل و المرأة معبّراً عنها في كلام الشارع بالنكاح،أو الزوجيّة،أو المتعة،فلا بدّ من اشتمال عقدها على هذه العناوين،فلا يجوز بلفظ الهبة أو البيع أو الإجارة أو نحو ذلك،و هكذا الكلام في العقود المنشأة للمقاصد الأُخر كالبيع و الإجارة و نحوهما.فخصوصيّة اللفظ من حيث اعتبار اشتمالها على هذه العنوانات الدائرة في لسان الشارع،أو ما يرادفها
3 لغةً أو عرفاً؛ لأنّها بهذه العنوانات موارد للأحكام
4 الشرعية التي لا تحصى.
و على هذا،فالضابط:وجوب إيقاع العقد بإنشاء العناوين الدائرة في لسان الشارع؛ إذ لو وقع بإنشاء غيرها،فإن كان
5 لا مع قصد تلك العناوين كما لو لم تقصد المرأة إلّا هبة نفسها أو إجارة نفسها مدّة للاستمتاع
6 لم يترتّب عليه الآثار المحمولة في الشريعة على الزوجيّة