الأمر بالتصدّق.و في جواز إعطائها للهاشميّ قولان:من أنّها صدقة مندوبة على
1 المالك و إن وجب على من هي بيده إلّا أنّه نائب كالوكيل و الوصي،و من أنّها
2 مال تعيّن صرفه بحكم الشارع،لا بأمر المالك حتّى تكون مندوبة،مع أنّ كونها من المالك غير معلوم فلعلّها ممّن تجب عليه.
ثمّ إنّ في الضمان لو ظهر المالك و لم يرضَ بالتصدّق و عدمه مطلقاً أو بشرط عدم ترتّب يد الضمان كما إذا أخذه من الغاصب حسبة لا بقصد التملّك وجوهاً
3 ؛ من أصالة براءة ذمّة المتصدّق،و أصالة لزوم الصدقة بمعنى عدم انقلابها عن الوجه الذي وقعت عليه،و من عموم« ضمان مَن أتلف».
و لا ينافيه إذن الشارع؛ لاحتمال أنّه أذِنَ في التصدّق على هذا الوجه كإذنه في التصدّق باللقطة المضمونة بلا خلاف و بما استودع من الغاصب،و ليس هنا أمر مطلق بالتصدّق ساكت عن ذكر الضمان حتّى يستظهر منه عدم الضمان مع السكوت عنه.
و لكن يضعِّف هذا الوجه:أنّ ظاهر دليل الإتلاف
4 كونها علّة تامّة للضمان،و ليس كذلك ما نحن فيه و إيجابه للضمان مراعىً بعدم إجازة المالك يحتاج إلى دليلٍ آخر،إلّا أن يقال:إنّه ضامن بمجرّد