عند جماعة
1 .
هذا ما حضرني من كلماتهم في البيع.
ظهور كلمات الفقهاء في وقوع غير البيع بكل لفظ يدل عليه أيضا
و أمّا في غيره،فظاهر جماعة
2 في القرض عدم اختصاصه بلفظٍ خاصّ،فجوّزوه بقوله:« تصرّف فيه أو انتفع به و عليك ردّ عوضه»،أو« خُذْه بمثله»،و« أسلفتك»،و غير ذلك ممّا عدّوا مثله في البيع من الكنايات،مع أنّ القرض من العقود اللازمة على حسب لزوم البيع و الإجارة.
و حكي عن جماعة
3 في الرهن:أنّ إيجابه يؤدّي بكلّ لفظٍ يدلّ عليه،مثل قوله:« هذه وثيقة عندك»،و عن الدروس تجويزه بقوله:« خذه»،أو« أمسكه بمالك»
4 .
و حكي عن غير واحد
5 :تجويز إيجاب الضمان الذي هو من العقود اللازمة بلفظ« تعهّدت المال» و« تقلّدته»،و شبه ذلك.