أخبر به عدلان
1 يحتمل حصول العلم لهما من السماع أو الظنّ المتاخم من الشياع أخذ به،على تأمّل في الأخير كما في العدل الواحد.و إلّا فقد عرفت
2 الإشكال في الاعتماد على مطلق الظنّ.
و أمّا العمل بقول المؤرّخين بناءً على أنّ قولهم في المقام نظير قول اللغوي في اللغة و قول الطبيب و شبههما فدون إثباته خرط القتاد.
و أشكل منه إثبات ذلك باستمرار السيرة على أخذ الخراج من أرض،لأنّ ذلك إمّا من جهة ما قيل:من كشف السيرة عن ثبوت ذلك من الصدر الأوّل من غير نكير؛ إذ لو كان شيئاً حادثاً لنقل في كتب التواريخ؛ لاعتناء أربابها بالمبتدعات و الحوادث
3 ،و إمّا من جهة وجوب حمل تصرّف المسلمين و هو أخذهم الخراج على الصحيح.
و يرد على الأوّل مع أنّ عدم التعرّض يحتمل كونه لأجل عدم اطّلاعهم الذي لا يدلّ على العدم-:أنّ هذه الأمارة
4 ليست
5 بأولى من تنصيص أهل التواريخ الذي عرفت حاله.
و على الثاني:أنّه إن أُريد بفعل المسلم تصرّف السلطان بأخذ الخراج،فلا ريب أنّ أخذه حرام و إن علم كون الأرض خراجيّة،فكونها كذلك لا يصحّح فعله.