معنى الضمان في الصحيح مغاير لمعناه في الفاسد حتى يوجب ذلك تفكيكاً في العبارة،فافهم.
ثمّ العموم في العقود ليس باعتبار خصوص الأنواع ليكون أفراده مثل البيع و الصلح و الإجارة و نحوها؛ لجواز كون نوع لا يقتضي بنوعه الضمان،و إنّما المقتضي له بعض أصنافه،فالفرد الفاسد من ذلك الصنف يضمن به دون الفرد الفاسد من غير ذلك الصنف،مثلاً الصلح بنفسه لا يوجب الضمان؛ لأنّه قد لا يفيد إلّا فائدة الهبة الغير المعوّضة أو الإبراء،فالموجب للضمان هو المشتمل على المعاوضة،فالفرد الفاسد من هذا القسم موجب
1 للضمان أيضاً،و لا يلتفت إلى أنّ نوع الصلح الصحيح من حيث هو لا يوجب ضماناً فلا يضمن بفاسده،و كذا الكلام في الهبة المعوّضة،و كذا عارية الذهب و الفضّة.
نعم،ذكروا في وجه عدم ضمان الصيد الذي استعاره المحرم:أنّ صحيح العارية لا يوجب الضمان فينبغي أن لا يضمن بفاسدها
2 ،و لعلّ المراد عارية غير الذهب و الفضّة،و غير المشروط ضمانها.
ثمّ المتبادر من اقتضاء الصحيح للضمان اقتضاؤه له بنفسه،فلو اقتضاه الشرط المتحقّق
3 في ضمن العقد الصحيح،ففي الضمان بالفاسد