سابقاً مع اتّفاقهما على بقائه عليها إلى يوم التلف،فتكون الرواية قد تكفّلت بحكم صورتين من صور تنازعهما،و يبقى بعض الصور،مثل دعوى المالك زيادة قيمة يوم التلف عن يوم المخالفة،و لعلّ حكمها أعني حلف الغاصب يعلم من حكم عكسها المذكور في الرواية.
و أمّا على تقدير كون العبرة في القيمة بيوم المخالفة،فلا بدّ من حمل الرواية على ما إذا اتّفقا على قيمة اليوم السابق على يوم المخالفة،أو اللاحق له و ادّعى الغاصب نقصانه عن تلك
1 يوم المخالفة،و لا يخفى بُعده.
و أبعد منه:حمل النصّ على التعبّد،و جعل الحكم في خصوص الدابّة المغصوبة أو مطلقاً
2 مخالفاً للقاعدة المتّفق عليها نصّاً
3 و فتوى:من كون البيّنة على المدّعى و اليمين على من أنكر
4 ،كما حكي عن الشيخ في بابي الإجارة و الغصب
5 .