القرينة الدالّة على إرادة الوقف،مثل:« أن لا يباع و لا يورّث»،مع عدم الخلاف كما عن غير واحد
1 على أنّهما من الكنايات.
و جوّز جماعة
2 :وقوع النكاح الدائم بلفظ التمتّع مع أنّه ليس صريحاً فيه.
و مع هذه الكلمات،كيف يجوز أن يسند
3 إلى العلماء أو أكثرهم وجوب إيقاع العقد باللفظ الموضوع له،و أنّه لا يجوز بالألفاظ المجازية؟ ! خصوصاً مع تعميمها للقريبة
4 و البعيدة
5 كما تقدّم عن بعض المحقّقين
6 .
و لعلّه لما عرفت من تنافي ما اشتهر بينهم من عدم جواز التعبير بالألفاظ المجازيّة في العقود اللازمة،مع ما عرفت منهم من الاكتفاء في أكثرها بالألفاظ الغير الموضوعة لذلك العقد ، جمع المحقّق الثاني على ما حكي عنه في باب السلَم و النكاح بين كلماتهم بحمل المجازات