و من جملة الشرائط التي ذكرها جماعة:
التنجيز في العقد بأن لا يكون معلّقاً على شي ء بأداة الشرط،بأن يقصد المتعاقدان انعقاد المعاملة في صورة وجود ذلك الشي ء،لا في غيرها.
و ممّن صرّح بذلك:الشيخ
1 و الحليّ
2 و العلّامة
3 و جميع من تأخّر عنه،كالشهيدين
4 و المحقّق الثاني
5 و غيرهم
6 قدّس اللّه تعالى أرواحهم.
و عن فخر الدين في شرح الإرشاد في باب الوكالة-:أنّ تعليق
1 الوكالة على الشرط لا يصحّ عند الإمامية،و كذا غيره من