ظاهر إطلاقهم
2 القول بحلّ اتهاب ما يؤخذ باسم الزكاة.
و في المسالك:أنّه يشترط أن يكون صرفه لها على وجهها
3 المعتبر عندهم،بحيث لا يعدّ عندهم غاصباً
4 ؛ إذ
5 يمتنع الأخذ منه عندهم أيضاً.ثمّ قال:و يحتمل الجواز مطلقاً؛ نظراً إلى إطلاق النصّ و الفتوى.قال:و يجي ء
6 مثله في المقاسمة و الخراج؛ فإنّ مصرفهما
7 بيت المال،و له أرباب مخصوصون عندهم أيضاً
8 ،انتهى.