من الأنفال؛ لإطلاق الأخبار الدالّة على أنّ الموات بقول مطلق له عليه السلام
1 .
و لا يعارضها إطلاق الإجماعات
2 و الأخبار
3 الدالّة على أنّ المفتوحة عَنوَة للمسلمين
4 ؛ لأنّ موارد الإجماعات هي
5 الأرض المغنومة
6 من
7 الكفّار كسائر الغنائم التي يملكونها منهم و يجب فيها الخمس و ليس الموات من أموالهم
8 ،و إنّما هي مال الإمام.و لو فرض جريان أيديهم عليه كان بحكم المغصوب لا يعدّ في الغنيمة،و ظاهر الأخبار خصوص المحياة،مع أنّ الظاهر عدم الخلاف.
نعم،لو مات المحياة حال الفتح،فالظاهر بقاؤها على ملك المسلمين،بل عن ظاهر الرياض
9 استفادة عدم الخلاف في ذلك من السرائر
10 ؛ لاختصاص أدلّة الموات بما إذا لم يجر عليه ملك مسلم،دون ما عرف صاحبه.