و فاسد،لا ما يفرض تارةً صحيحاً و أُخرى فاسداً،فالمتعيّن بمقتضى هذه القاعدة:الضمان في مسألة البيع؛ لأنّ البيع الصحيح يضمن به.
نعم،ما ذكره بعضهم من التعليل لهذه القاعدة:بأنّه أقدم على العين
1 مضمونة عليه،لا يجري في هذا الفرع،لكنّ الكلام في معنى القاعدة،لا في مدركها.
ثمّ إنّ لفظة« الباء» في« بصحيحه» و« بفاسده»،إمّا بمعنى« في»،بأن يراد:كلّ ما تحقّق الضمان في صحيحه تحقّق في فاسده،و إمّا لمطلق السببيّة الشامل للناقصة لا العلّة التامّة؛ فإنّ العقد الصحيح قد لا يوجب الضمان إلّا بعد القبض،كما في السلم و الصرف،بل مطلق البيع،حيث إنّ المبيع قبل القبض مضمون على البائع،بمعنى أنّ دَرَكَه عليه،و يتداركه بردّ الثمن،فتأمّل،و كذا الإجارة و النكاح و الخلع؛ فإنّ المال في ذلك كلّه مضمون على من انتقل عنه إلى أن يتسلّمه من انتقل إليه.
و أمّا العقد الفاسد،فلا يكون علّة تامّة أبداً،بل يفتقر في ثبوت الضمان به
2 إلى القبض فقبله لا ضمان،فجعل الفاسد سبباً:إمّا لأنّه المنشأ للقبض على وجه الضمان الذي هو سبب للضمان،و إمّا لأنّه سبب الحكم بالضمان بشرط القبض؛ و لذا علّل الضمان الشيخ
3 و غيره
4