الثالث
أن يراد ب« الكلام» في الفقرتين الكلام الواحد،و يكون تحليله و تحريمه
1 باعتبار
2 وجوده و عدمه،فيكون وجوده محلّلاً و عدمه محرّماً،أو بالعكس،أو باعتبار محلِّه و غير محلِّه،فيُحِلّ في محلِّه و يُحرِّم في غيره؛ و يحتمل هذا الوجه الروايات الواردة في المزارعة.
الرابع
أن يراد من الكلام المحلِّل خصوص المقاولة و المواعدة،و من الكلام المحرِّم إيجاب البيع و إيقاعه.
ثمّ إنّ الظاهر عدم إرادة المعنى الأوّل؛ لأنّه مع لزوم تخصيص الأكثر حيث إنّ ظاهره حصر أسباب التحليل و التحريم في الشريعة في اللفظ يوجب عدم ارتباطه بالحكم المذكور في الخبر جواباً عن السؤال،مع كونه كالتعليل له؛ لأنّ ظاهر الحكم كما يستفاد من عدّة روايات أُخر
3 تخصيص الجواز بما إذا لم يوجب البيع على الرجل قبل شراء
4 المتاع من مالكه،و لا دخل لاشتراط النطق في التحليل و التحريم في هذا الحكم أصلاً،فكيف يعلّل به؟ و كذا المعنى الثاني؛ إذ ليس هنا مطلب واحد حتى يكون تأديته بمضمونٍ محلِّلاً،و بآخر محرِّماً.