لا من مادّة التمليك،فهي مشتركة معنىً بين ما يتضمّن المقابلة و بين المجرّد عنها،فإن اتّصل بالكلام ذِكر العوض أفاد المجموع المركّب بمقتضى الوضع التركيبي البيع،و إن تجرّد عن ذكر العوض اقتضى تجريده الملكيّة المجانيّة.
و قد عرفت سابقاً:أنّ تعريف البيع بذلك تعريف بمفهومه الحقيقي،فلو أراد منه الهبة المعوّضة أو قصد المصالحة،بنى صحّة العقد به على صحّة عقد بلفظ غيره مع النيّة.
و يشهد لما ذكرنا قول فخر الدين في شرح الإرشاد:إنّ معنى« بعت» في لغة العرب ملّكت غيري
1 .
و أمّا الإيجاب ب« اشتريت»، ففي مفتاح الكرامة:أنّه قد يقال بصحّته،كما هو الموجود في بعض نسخ التذكرة،و المنقول عنها في نسختين من تعليق الإرشاد
2 .
أقول:و قد يستظهر ذلك
3 من عبارة كلِّ من عطف على« بعت» و« ملّكت»،شبههما أو ما يقوم مقامهما
4 ؛ إذ إرادة خصوص لفظ« شريت» من هذا بعيد جدّاً،و حمله على إرادة ما يقوم مقامهما في اللّغات الأُخر للعاجز عن العربية أبعد،فيتعيّن
5 إرادة ما يرادفهما لغةً