و سقوط وجوب الردّ حين التعذّر للعذر العقلي،فلا يجوز استصحابه،بل مقتضى الاستصحاب و العموم هو الضمان المدلول عليه بقوله عليه السلام:« على اليد ما أخذت» المغيّا بقوله:« حتّى تؤدّي».
و هل الغرامة المدفوعة تعود ملكه
1 إلى الغارم بمجرّد طروّ التمكّن،فيضمن العين من يوم التمكّن ضماناً جديداً بمثله أو قيمته يوم حدوث الضمان أو يوم التلف أو أعلى القيم،أو أنّها باقية على ملك مالك العين،و كون
2 العين مضمونة بها لا بشي ءٍ آخر في ذمّة الغاصب،فلو تلفت استقرّ ملك المالك على الغرامة،فلم يحدث في العين إلّا حكم تكليفي بوجوب ردّه،و أمّا الضمان و عهدة جديدة فلا؟ وجهان:
أظهرهما الثاني؛ لاستصحاب كون العين مضمونة بالغرامة،و عدم طروّ ما يزيل ملكيّته عن الغرامة أو يُحدث ضماناً جديداً،
و مجرّد عود التمكّن لا يوجب عود سلطنة المالك حتّى يلزم من بقاء ملكيّته
3 على الغرامة الجمع بين العوض و المعوض،غاية ما في الباب قدرة الغاصب على إعادة السلطنة الفائتة المبدلة
4 عنها بالغرامة و وجوبها عليه.
و حينئذٍ،فإن دفع العين فلا إشكال في زوال ملكيّة
5 المالك