بل يمكن دعوى السيرة على عدم الاكتفاء في البيوع الخطيرة التي يراد بها عدم الرجوع بمجرّد التراضي.نعم،ربما يكتفون بالمصافقة،فيقول البائع:بارك اللّه لك،أو ما أدّى هذا المعنى بالفارسية
1 .
نعم،يكتفون بالتعاطي في المحقّرات و لا يلتزمون بعدم جواز الرجوع فيها،بل ينكرون على الممتنع عن الرجوع مع بقاء العينين.نعم،الاكتفاء في اللزوم
2 بمطلق الإنشاء القولي غير بعيد؛ للسيرة و لغير واحدٍ من الأخبار،كما سيجي ء إن شاء اللّه تعالى في شروط الصيغة.
بقي الكلام في الخبر الذي تُمُسِّك به في باب المعاطاة،تارةً على عدم إفادة المعاطاة إباحة التصرّف،و أُخرى على عدم إفادتها اللزوم؛ جمعاً بينه و بين ما دلّ على صحّة مطلق البيع كما صنعه في الرياض
3 و هو قوله عليه السلام:« إنّما يحلّل الكلام و يحرّم الكلام».
و توضيح المراد منه يتوقّف على بيان تمام الخبر،و هو ما رواه ثقة الإسلام في باب« بيع ما ليس عنده»،و الشيخ في باب« النقد و النسيئة» عن ابن أبي عمير،عن يحيى بن الحجّاج،عن خالد بن الحجّاج
4 أو ابن نجيح
5 قال:« قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:الرجل