الجمعة»
1 ،مع كون المقصود واحداً.و فرّق بينهما جماعة
2 بعد الاعتراف بأنّ هذا في معنى التعليق-:بأنّ العقود لمّا كانت متلقّاةً من الشارع أُنيطت
3 بهذه الضوابط،و بطلت فيما خرج عنها و إن أفادت فائدتها.
فإذا كان الأمر كذلك عندهم في الوكالة فكيف الحال في البيع؟
و بالجملة،فلا شبهة في اتّفاقهم على الحكم.
و أمّا
4 الكلام في وجه الاشتراط،فالذي صرّح به العلّامة في التذكرة:أنّه منافٍ للجزم حال الإنشاء،بل جعل الشرط هو الجزم ثمّ فرّع عليه عدم جواز التعليق،قال:الخامس من الشروط:الجزم،فلو علّق العقد على شرطٍ لم يصحّ و إن شرط
5 المشيئة؛ للجهل بثبوتها حال العقد و بقائها مدّته،و هو أحد قولي الشافعي،و أظهرهما عندهم:الصحّة؛ لأنّ هذه صفة يقتضيها إطلاق العقد؛ لأنّه لو لم يشأ لم يشترِ
6 ،انتهى كلامه.