المباح له يستحقّ التصرّف؛ فيشكل الأمر فيه
1 من جهة خروجه عن المعاوضات المعهودة شرعاً و عرفاً،
مع التأمّل في صدق التجارة عليها
2 ، فضلاً عن البيع،إلّا أن يكون نوعاً من الصلح،لمناسبة
3 له لغةً؛ لأنّه في معنى التسالم على أمرٍ بناءً على أنّه لا يشترط فيه لفظ« الصلح»،كما يستفاد من بعض الأخبار الدالّة على صحّته بقول المتصالحين:« لكَ ما عندك و لي ما عندي»
4 ،و نحوه ما ورد في مصالحة الزوجين
5 ،و لو كانت معاملة مستقلّة كفى فيها عموم« الناس مسلّطون على أموالهم»
6 ،و« المؤمنون عند شروطهم»
7 .
و على تقدير الصحّة،ففي لزومها مطلقاً؛ لعموم« المؤمنون عند شروطهم» ؛ أو من طرف المباح له؛ حيث إنّه يخرج ماله عن ملكه،دون المبيح؛ حيث إنّ ماله باقٍ على ملكه،فهو مسلّط عليه،أو جوازها مطلقاً،وجوه،أقواها أوّلها،ثمّ أوسطها.
و أمّا حكم الإباحة بالإباحة،فالإشكال فيه أيضاً يظهر ممّا ذكرنا في سابقه،و الأقوى فيها أيضاً الصحّة و اللزوم؛ للعموم،أو الجواز من الطرفين؛ لأصالة التسلّط.