مراجعة حاكم الشرع،فيعمل فيها معهم على طبق ما يقتضيه القواعد عنده:من كونه مال الإمام عليه السلام،أو مجهول المالك،أو غير ذلك.
و المعروف بين الإمامية بلا خلاف ظاهر أنّ أرض العراق فتحت عَنوَة،و حكي ذلك عن التواريخ المعتبرة
1 .
و حكي عن بعض العامة أنّها فتحت صلحاً
2 .
و ما دلّ على كونها ملكاً للمسلمين يحتمل الأمرين
3 .
ففي صحيحة الحلبي:« أنّه سُئِل أبو عبد اللّه عليه السلام عن أرض السواد ما منزلته؟ فقال:هو لجميع المسلمين،لمن هو اليوم
4 ،و لمن يدخل في الإسلام بعد اليوم،و لمن لم يخلق بعد»
5 .
و رواية أبي الربيع الشامي:« لا تشترِ من أرض السواد شيئاً إلّا مَن كانت له ذمّة،فإنّما هي في ء للمسلمين»
6 .
و قريب منها صحيحة ابن الحجاج
7 .
و أمّا غير هذه الأرض ممّا ذكر أو اشتهر
8 فتحها عَنوَة؛ فإن