[
الأمر1 ]
الثالث
:تميّز البائع من المشتري في المعاطاة الفعليّة
مع كون أحد العوضين ممّا تعارف جعله ثمناً كالدراهم و الدنانير و الفلوس المسكوكة واضح؛ فإنّ صاحب الثمن هو المشتري ما لم يصرّح بالخلاف.
و أمّا مع كون العوضين من غيرها،فالثمن ما قصدا
2 قيامه مقام الثمن
3 في العوضيّة،فإذا أعطى الحنطة في مقابل اللحم قاصداً إنّ هذا المقدار
4 من الحنطة يسوي درهماً هو ثمن اللحم،فيصدق عرفاً
5 أنّه اشترى اللحم بالحنطة،و إذا انعكس انعكس الصدق،فيكون المدفوع بنيّة البدليّة عن الدرهم و الدينار هو الثمن،و صاحبه هو
6 المشتري.
و لو لم يلاحظ إلّا كون أحدهما بدلاً عن الآخر من دون نيّة قيام أحدهما مقام الثمن في العوضيّة،أو لوحظ القيمة في كليهما،بأن لوحظ كون المقدار من اللحم بدرهم،و ذلك المقدار
7 من الحنطة بدرهم،