حين الغصب إلى حين دفع القيمة،و هو المحكيّ عن الإيضاح
1 ،و هو أوجه الاحتمالات على القول بضمان ارتفاع القيمة مراعى بعدم ردّ العين أو المثل.
ثمّ اعلم:أنّ العلّامة ذكر في عنوان هذه الاحتمالات:أنّه لو تلف المثلي و المثل موجود ثمّ أعوز
2 ،و ظاهره اختصاص هذه الاحتمالات بما إذا طرأ
3 تعذّر المثل بعد تيسّره
4 في بعض أزمنة التلف،لا ما تعذّر فيه المثل ابتداءً.
و عن جامع المقاصد:أنّه يتعيّن حينئذٍ قيمته
5 يوم التلف
6 ،و لعلّه لعدم تنجّز التكليف بالمثل عليه في وقت من الأوقات.
و يمكن أن يخدش فيه:بأنّ التمكّن من المثل ليس بشرط لحدوثه في الذمّة ابتداءً،كما لا يشترط في استقراره استدامة
7 على ما اعترف به
8 مع طروّ التعذّر بعد التلف؛ و لذا لم يذكر أحد هذا التفصيل في باب القرض.