كثيرة
1 ،بل قد عرفت
2 أنّ مقتضى إطلاق أدلّة الضمان في القيميّات هو ذلك بحسب المتعارف،إلّا أنّ المتيقّن من هذا المتعارف
3 ما كان المثل فيه متعذّراً،بل يمكن دعوى انصراف الإطلاقات الواردة في خصوص بعض القيميّات كالبغل و العبد و نحوهما
4 لصورة تعذّر المثل،كما هو الغالب.
فالمرجع في وجوب القيمة في القيمي و إن فرض تيسّر المثل له كما في مَن أتلف عبداً من شخص باعه عبداً موصوفاً بصفات ذلك العبد بعينه،و كما لو أتلف عليه ذراعاً من مائة ذراع كرباس منسوج على طريقة واحدة لا تفاوت في أجزائه أصلاً هو الإجماع،كما يستظهر.
و على تقديره،ففي شموله لصورة تيسّر المثل من جميع الجهات تأمّل،خصوصاً مع الاستدلال عليه كما
5 في الخلاف
6 و غيره
7 بقوله تعالى * فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم *
8 ؛ بناءً على أنّ القيمة