الخامس
الظاهر أنّه لا يعتبر في حِلّ الخراج المأخوذ أن يكون المأخوذ منه ممّن يعتقد استحقاق الآخذ للأخذ، فلا فرق حينئذٍ بين المؤمن و المخالف و الكافر؛ لإطلاق بعض الأخبار المتقدّمة
1 و اختصاص بعضها الآخر بالمؤمن،كما في روايتي الحذّاء و إسحاق بن عمّار
2 و بعض روايات قبالة الأراضي الخراجيّة
3 .
و لم يستبعد بعضٌ
4 اختصاص الحكم بالمأخوذ من معتقد استحقاق الآخذ،مع اعترافه بأنّ ظاهر الأصحاب التعميم،و كأنّه أدخل هذه المسألة يعني مسألة حِلّ الخراج و المقاسمة في القاعدة المعروفة،من:إلزام الناس بما ألزموا به أنفسهم،و وجوب المضيّ معهم في أحكامهم
5 ،