و تسليطهم على أموالهم
1 أعياناً كانت أم في الذمّة
2 -:وجوب تحصيل المثل كما كان يجب ردّ العين أينما كانت و لو كانت في تحصيله مؤونة كثيرة،و لذا كان يجب تحصيل المثل بأيّ ثمنٍ كان،و ليس هنا تحديد التكليف بما عن التذكرة
3 .
نعم،لو انعقد الإجماع على ثبوت القيمة عند الإعواز تعيّن ما عن جامع المقاصد،كما أنّ المجمعين إذا كانوا بين معبّرٍ بالإعواز و معبّرٍ بالتعذّر،كان المتيقّن الرجوع إلى الأخصّ و هو التعذّر
4 ؛ لأنّه المجمع عليه.
نعم،ورد في بعض أخبار السلم:أنّه إذا لم يقدر المسلم إليه على إيفاء المسلم فيه تخيّر المشتري
5 .
و من المعلوم:أنّ المراد بعدم القدرة ليس التعذّر العقلي المتوقّف على استحالة النقل من بلد آخر،بل الظاهر منه عرفاً ما عن التذكرة،و هذا يستأنس به للحكم فيما نحن فيه.
ثمّ ، إنّ في معرفة قيمة المثل مع فرض عدمه إشكالاً؛ من حيث إنّ العبرة بفرض وجوده و لو في غاية العزّة كالفاكهة في أوّل زمانها أو آخره أو وجود المتوسّط؟ الظاهر هو الأوّل،لكن مع فرض وجوده بحيث يرغب في بيعه و شرائه،فلا عبرة بفرض وجوده عند من