و لو نوقش في كون الإمساك تصرّفاً،كفى عموم قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم
1 :« لا يحلّ مال امرئٍ مسلمٍ لأخيه إلّا عن طيب نفسه»
2 حيث يدلّ على تحريم جميع الأفعال المتعلّقة به،التي منها كونه في يده.
و أمّا توهّم:أنّ هذا بإذنه حيث إنّه دفعه باختياره،فمندفع:بأنّه إنّما ملّكه إيّاه عوضاً،فإذا انتفت صفة العوضيّة باعتبار عدم سلامة العوض له شرعاً
3 ،و المفروض أنّ كونه على وجه الملكيّة المجانيّة ممّا لم ينشئها المالك،و كونه مالاً للمالك و
4 أمانة في يده أيضاً ممّا لم يؤذن فيه،و لو أذن له فهو استيداع جديد،كما أنّه لو ملّكه مجّاناً كانت هبة جديدة.
هذا،و لكنّ الذي يظهر من المبسوط
5 :عدم الإثم في إمساكه
6 ،و كذا السرائر ناسباً له إلى الأصحاب
7 ،و هو ضعيف،و النسبة غير ثابتة،و لا يبعد إرادة صورة الجهل؛ لأنّه لا يعاقب.