جامع المقاصد
4 على أنّه إذا أودع الغاصب مال الغصب لم يجز الردّ إليه،بل يجب ردّه إلى
5 مالكه،فإن جُهل عرّف سنة ثمّ يتصدّق به عنه مع الضمان،و به رواية حفص بن غياث،لكن موردها في من أودعه رجل من اللّصوص دراهم أو متاعاً و اللّص مسلم،فهل يردّ عليه؟ فقال:« لا يرد
6 ،فإن أمكنه أن يردّه على صاحبه فعل،و إلّا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها،فيعرّفها حولاً،فإن أصاب صاحبها ردّها عليه
7 ،و إلّا تصدّق بها،فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيّره
8 بين الغرم و الأجر،فإن اختار الأجر فالأجر له
9 ،و إن اختار الغرم غرم له و كان الأجر له
10 »
11 .
و قد
12 تعدّى الأصحاب من اللّص إلى مطلق الغاصب،بل الظالم
13 ،و لم يتعدّوا من الوديعة المجهول مالكها إلى مطلق ما يعطيه الغاصب و لو بعنوان غير الوديعة،كما فيما نحن فيه.