و التحقيق:أنّ القبول إمّا أن يكون بلفظ« قبلت» و« رضيت»،و إمّا أن يكون بطريق الأمر و الاستيجاب،نحو« بعني» فيقول المخاطب:« بعتك»،و إمّا أن يكون بلفظ« اشتريت» و« ملكت» مخفّفاً و« ابتعت».
فإن كان بلفظ« قبلت» فالظاهر عدم جواز تقديمه،وفاقاً لمن عرفته
3 في صدر المسألة
4 ،بل المحكيّ عن الميسيّة
5 و المسالك
6 و مجمع الفائدة
7 :أنّه لا خلاف في عدم جواز تقديم لفظ« قبلت»،و هو المحكي عن نهاية الإحكام و كشف اللثام في باب النكاح
8 ،و قد اعترف به غير واحدٍ من متأخّري المتأخّرين
1 أيضاً،بل المحكي هناك عن ظاهر التذكرة:الإجماع عليه
2 .
و يدلّ عليه مضافاً إلى ما ذكر،و إلى كونه خلاف المتعارف من