المتعاطيان بها التمليك
1 ،بل لم نجد قائلاً به إلى زمان المحقّق الثاني الذي قال به،و لم يقتصر على ذلك حتى نسبه إلى الأصحاب
2 .
نعم،ربما يوهمه ظاهر عبارة التحرير،حيث قال فيه:الأقوى أنّ المعاطاة غير لازمة،بل لكلٍّ منهما فسخ المعاوضة ما دامت العين باقية،فإن تلفت لزمت،انتهى.
و لذا نسب ذلك إليه في المسالك
3 ،لكنّ قوله بعد ذلك:« و لا يحرم على كلٍّ منهما الانتفاع بما قبضه،بخلاف البيع الفاسد»
4 ظاهر في أنّ مراده مجرّد الانتفاع؛ إذ لا معنى لهذه العبارة بعد الحكم بالملك.
الأقوى حصول الملك و أمّا قوله:« و الأقوى..إلخ»،فهو إشارة إلى خلاف المفيد رحمه اللّه و العامّة القائلين باللزوم.و إطلاق« المعاوضة» عليها باعتبار ما قصده المتعاطيان،و إطلاق« الفسخ» على« الردّ»
5 بهذا الاعتبار أيضاً،و كذا« اللزوم».
و يؤيّد ما ذكرنا بل يدلّ عليه-:أنّ الظاهر من عبارة التحرير في باب الهبة توقّفها على الإيجاب و القبول،ثمّ قال
6 :و هل يستغنى عن