ثالثها
أن يقصد الأوّل إباحة ماله بعوض، فيقبل الآخر بأخذه إيّاه،فيكون الصادر من الأوّل الإباحة بالعوض،و من الثاني بقبوله لها التمليك،كما لو صرّح بقوله:أبحت لك كذا بدرهم.
رابعها
أن يقصد كلّ منهما الإباحة بإزاء إباحة الآخر
1 ،فيكون إباحة بإزاء إباحة،أو إباحة بداعي
2 إباحة،على ما تقدّم نظيره في الوجه الثاني من إمكان تصوّره على نحو الداعي،و على نحو العوضية.
و كيف كان،فالإشكال في حكم القسمين الأخيرين على فرض قصد المتعاطيين لهما،و منشأ الإشكال: أوّلاً الإشكال في صحّة إباحة
3 جميع التصرّفات حتى المتوقّفة على ملكيّة المتصرّف،بأن يقول:أبحت لك كلّ تصرّف،من دون أن يملّكه العين.
و ثانياً الإشكال في صحّة الإباحة بالعوض،الراجعة إلى عقد مركّب من إباحة و تمليك.
فنقول:أمّا إباحة جميع التصرّفات حتى المتوقّفة على الملك،فالظاهر
4 أنّها
5 لا تجوز؛ إذ التصرّف الموقوف على الملك لا يسوغ