ثمّ إنّه يثبت الحياة حال الفتح بما كان يثبت به الفتح عَنوَة،و مع الشكّ فيها فالأصل العدم و إن وجدناها الآن محياة؛ لأصالة عدمها حال الفتح،فيشكل الأمر في كثير من محياة أراضي البلاد المفتوحة عَنوَة.
نعم،ما وجد منها في يد مدّعٍ للملكيّة حكم بها له.أمّا
1 إذا كانت بيد السلطان أو من أخذها منه فلا يحكم لأجلها بكونها خراجيّة؛ لأنّ يد السلطان عادية على الأراضي الخراجيّة أيضاً.
و ما لا يد لمدّعي الملكيّة عليها كان مردّداً بين المسلمين و مالك خاصٍّ مردّدٍ بين الإمام عليه السلام لكونها تركة مَن لا وارث له و بين غيره،فيجب مراجعة حاكم الشرع في أمرها،و وظيفة الحاكم في الأُجرة المأخوذة منها:إمّا القرعة،و إمّا صرفها في مصرف مشترك بين الكلّ،كفقير يستحقّ الإنفاق من بيت المال؛ لقيامه ببعض مصالح المسلمين.
ثمّ اعلم أنّ ظاهر الأخبار
2 تملّك المسلمين لجميع أرض العراق المسمّى بأرض السواد من غير تقييد بالعامر،فينزّل على أنّ كلّها كانت عامرة حال الفتح.
و يؤيّده أنّهم ضبطوا أرض الخراج كما في المنتهي
3 و غيره
4 بعد المساحة
5 بستّة أو اثنين و ثلاثين ألف ألف جريب،و حينئذٍ فالظاهر