و تواطئا بالعقد الفاسد على ضمانٍ خاصّ،لا الضمان بالمثل أو القيمة
1 ،و المفروض عدم إمضاء الشارع لذلك الضمان الخاصّ،و مطلق الضمان لا يبقى بعد انتفاء الخصوصية حتى يتقوّم بخصوصيّة اُخرى،فالضمان بالمثل أو القيمة إن ثبت،فحكم شرعي تابع لدليله و ليس ممّا أقدم عليه المتعاقدان.
هذا كلّه،مع أنّ مورد هذا التعليل أعمّ من وجه من المطلب؛ إذ قد يكون الإقدام موجوداً و لا ضمان،كما
2 قبل القبض،و قد لا يكون إقدام في العقد الفاسد مع تحقّق الضمان،كما إذا شرط في عقد البيع ضمان المبيع على البائع إذا تلف في يد المشتري،و كما إذا قال:« بعتك بلا ثمن» أو« آجرتك بلا اُجرة».
نعم،قوّى الشهيدان في الأخير عدم الضمان
3 ،و استشكل العلّامة في مثال البيع في باب السلم
4 .
و بالجملة،فدليل الإقدام مع أنّه مطلب يحتاج إلى دليل لم نحصّله منقوض طرداً و عكساً.
و أمّا خبر اليد
5 فدلالته و إن كانت ظاهرة و سنده منجبراً،إلّا أنّ