بعض ما ليس به قوام الملكيّة،فالتدارك لا يقتضي ملكه و لا السلطنة المطلقة على البدل.
و لو فرض حكم الشارع بوجوب غرامة قيمته حينئذٍ لم يبعد انكشاف
1 ذلك عن انتقال العين إلى الغارم؛ و لذا استظهر غير واحد
2 أنّ الغارم لقيمة الحيوان الذي وطأه يملكه؛ لأنّه و إن وجب بالوطء نفيه عن البلد و بيعه في بلدٍ آخر،لكن هذا لا يعدّ فواتاً لما به قوام الماليّة.
خروج العين عن التقويم
هذا كلّه مع انقطاع السلطنة عن العين مع بقائها على مقدار ملكيّتها
3 السابقة.
أمّا لو خرج
4 عن التقويم مع بقائها على صفة الملكية،فمقتضى قاعدة الضمان وجوب كمال القيمة،مع بقاء العين على ملك المالك
5 ؛ لأنّ القيمة عوض الأوصاف أو الأجزاء
6 التي خرجت العين لفواتها عن التقويم،لا عوض العين نفسها،كما في الرطوبة الباقية بعد الوضوء بالماء المغصوب،فإنّ بقاءها على ملك مالكها لا ينافي معنى الغرامة؛