و الخامس الفرق بين الاستئجار للطواف به،و بين الاستئجار لحملة في الطواف،و هو ما اختاره في المختلف
1 .
و بنى فخر الدين في الإيضاح جواز الاحتساب في صورة الاستئجار للحمل التي استشكل والده رحمه اللّه فيها
2 على أنّ ضمّ نيّة التبرّد إلى الوضوء قادح أم لا
3 ؟ و المسألة مورد نظر و إن كان ما تقدّم من المسالك
4 لا يخلو عن وجه.
أخذ الأجرة على الأذان ثمّ إنّه قد ظهر ممّا ذكرناه
5 من عدم جواز الاستئجار على المستحب إذا كان من العبادات،أنّه لا يجوز أخذ الأُجرة على أذان المكلّف لصلاة نفسه إذا كان ممّا يرجع نفع منه إلى الغير يصحّ لأجله الاستئجار كالإعلام بدخول الوقت،أو الاجتزاء به في الصلاة،و كذا أذان المكلّف للإعلام عند الأكثر كما عن الذكرى
6 ،و على الأشهر
7 كما في الروضة
8 ،و هو المشهور كما في المختلف
9 ،و مذهب الأصحاب