• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

حكم الارتزاق من بيت المال

بقي الكلام في شي ء،و هو أنّ كثيراً من الأصحاب 1 صرّحوا في كثير من الواجبات و المستحبّات 2 التي يحرم أخذ الأُجرة عليها3 بجواز ارتزاق مؤدّيها من بيت المال المعدّ لمصالح المسلمين.

و ليس المراد أخذ الأُجرة أو الجعل من بيت المال؛ لأنّ ما دلّ على تحريم العوض لا فرق فيه بين كونه من بيت المال أو من غيره 4 ،بل حيث استفدنا من دليل الوجوب كونه حقّا للغير يجب أداؤه إليه عيناً أو كفاية،فيكون أكل المال بإزائه أكلاً له بالباطل،كان 5 إعطاؤه العوض من بيت المال أولى بالحرمة؛ لأنّه تضييع له و إعطاء مال المسلمين بإزاء ما يستحقه المسلمون على العامل.

بل المراد أنّه إذا قام المكلّف بما يجب عليه كفاية أو عيناً،مما يرجع إلى مصالح المؤمنين 6 و حقوقهم كالقضاء و الإفتاء و الأذان و الإقامة و نحوها و رأى وليّ المسلمين المصلحة في تعيين شي ء من بيت

(1)كالشيخ في المبسوط 8:160،و الحلي في السرائر 1:215،و 2:217،و المحقق في الشرائع 2:11،و 4:69 و 70،و العلّامة في القواعد 1:121،و 2:202،و الشهيد في الدروس 3:172،و راجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة 4:95 99.

(2)في« ف»،« ن»،« خ»،« م» و« ع»:أو المستحبات.

(3)في« ن»،« خ»،« م» و« ع»:عليهما.

(4)في« ص»:« و من غيره».

(5)في« م»،« ع» و« ص»:كأنه،و في« خ»:و كأنّ،و في هامش« ص»:« كان».

(6)في نسخة بدل« ن»،« خ»،« م»،« ع»،« ص» و« ش»:المسلمين.