كلّ منهما طوافه عن نفسه
1 ،انتهى.
و قال في المسالك:هذا إذا كان الحامل متبرّعاً أو حاملاً بجعالة أو كان مستأجراً للحمل في طوافه،أمّا لو استؤجر للحمل مطلقاً لم يحتسب للحامل؛ لأنّ الحركة المخصوصة قد صارت مستحقّة عليه لغيره،فلا يجوز صرفها إلى نفسه،و في المسألة أقوال هذا أجودها
2 ،انتهى.
و أشار بالأقوال إلى القول بجواز الاحتساب مطلقاً،كما هو ظاهر الشرائع و ظاهر القواعد
3 على إشكال.
و القول الآخر:ما في الدروس،من أنّه يحتسب لكلٍّ من الحامل و المحمول ما لم يستأجره للحمل لا في طوافه
4 ،انتهى.
و الثالث ما ذكره في المسالك من التفصيل
5 .
و الرابع ما ذكره بعض محشّي الشرائع
6 من استثناء صورة الاستئجار على الحمل.