• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

إلّا من شذّ،كما عنه 1 و عن جامع المقاصد2 ،و بالإجماع كما عن محكيّ الخلاف 3 ؛ بناء على أنّها عبادة يعتبر فيها وقوعها للّه فلا يجوز أن يستحقّها الغير.

و في رواية زيد بن علي 4 عن آبائه عن علي عليه السلام:« أنّه أتاه رجل،فقال له:و اللّه إنّي أُحبّك للّه،فقال له:لكنّي أُبغضك للّه،قال:وَ لِمَ؟ قال:لأنّك تبغي في الأذان أجراً،و تأخذ على تعليم القرآن أجراً»5 .

و في رواية حمران الواردة في فساد الدنيا و اضمحلال الدين،و فيها قوله عليه السلام:« و رأيت الأذان بالأجر6 و الصلاة بالأجر»7 .

و يمكن أن يقال:إنّ مقتضى كونها عبادة عدم حصول الثواب إذا لم يتقرّب بها،لا فساد الإجارة مع فرض كون العمل مما ينتفع به و إن لم يتقرب به.

(1)حكاه عنهما السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 2:274 275،و لم نقف عليه فيهما.

(2)حكاه عنهما السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 2:274 275،و لم نقف عليه فيهما.

(3)الخلاف 1:291،كتاب الصلاة،المسألة 36.

(4)كذا في« ش»،و في سائر النسخ و المصادر الحديثية زيادة:« عن أبيه».

(5)الوسائل 4:666،الباب 38 من أبواب الأذان،الحديث 2،مع اختلاف في بعض الألفاظ.

(6)كذا في« ف» و« ص» و المصادر الحديثية،و في سائر النسخ:بالأُجرة.

(7)الوسائل 11:518،الباب 41 من أبواب الأمر و النهي،الحديث 6.