حكم الارتزاق من بيت المال
بقي الكلام في شي ء،و هو أنّ كثيراً من الأصحاب
1 صرّحوا في كثير من الواجبات و المستحبّات
2 التي يحرم أخذ الأُجرة عليها
3 بجواز ارتزاق مؤدّيها من بيت المال المعدّ لمصالح المسلمين.
و ليس المراد أخذ الأُجرة أو الجعل من بيت المال؛ لأنّ ما دلّ على تحريم العوض لا فرق فيه بين كونه من بيت المال أو من غيره
4 ،بل حيث استفدنا من دليل الوجوب كونه حقّا للغير يجب أداؤه إليه عيناً أو كفاية،فيكون أكل المال بإزائه أكلاً له بالباطل،كان
5 إعطاؤه العوض من بيت المال أولى بالحرمة؛ لأنّه تضييع له و إعطاء مال المسلمين بإزاء ما يستحقه المسلمون على العامل.
بل المراد أنّه إذا قام المكلّف بما يجب عليه كفاية أو عيناً،مما يرجع إلى مصالح المؤمنين
6 و حقوقهم كالقضاء و الإفتاء و الأذان و الإقامة و نحوها و رأى وليّ المسلمين المصلحة في تعيين شي ء من بيت