استحقاق المستأجر له،و ليس استحقاق الشارع للفعل و تملّكه المنتزع من طلبه من قبيل استحقاق الآدمي و تملّكه الذي ينافي تملّك الغير و استحقاقه.
ثم إنّ هذا الدليل باعتراف المستدل يختص بالواجب العيني،و أمّا الكفائي،فاستدلّ
1 على عدم جواز أخذ الأُجرة عليه:بأنّ الفعل متعيّن له
2 فلا يدخل في ملك آخر،و بعدم
3 نفع المستأجر فيما يملكه أو يستحقّه غيره؛ لأنّه بمنزلة قولك:استأجرتك لتملّك منفعتك المملوكة لك أو لغيرك.
و فيه:منع وقوع الفعل له بعد إجارة نفسه للعمل للغير؛ فإنّ آثار الفعل حينئذٍ ترجع إلى الغير،فإذا وجب إنقاذ غريق كفاية أو إزالة النجاسة عن المسجد،فاستأجر واحدٌ
4 غيره،فثواب الإنقاذ و الإزالة يقع للمستأجر دون الأجير المباشر لهما.
نعم،يسقط الفعل عنه؛ لقيام المستأجر به و لو بالاستنابة،و من هذا القبيل الاستئجار للجهاد مع وجوبه كفاية على الأجير و المستأجر.
و بالجملة،فلم أجد دليلاً على هذا المطلب وافياً بجميع أفراده عدا الإجماع الذي لم يصرّح به إلّا المحقق الثاني
5 ،لكنّه موهون بوجود