اقترض دراهم
6 و أسقطها السلطان و روّج غيرها،هي الدراهم الأُولى
1 2 .
و ما أجمع على كونه قيميّاً يضمن بالقيمة بناءً على ما سيجي ء من الاتّفاق على ذلك
3 و إن وجد مثله أو كان مثله في ذمّة الضامن
4 .
و ما شكّ في كونه قيميّاً أو مثلياً يلحق بالمثلي،مع عدم اختلاف قيمتي المدفوع و التالف،و مع الاختلاف اُلحق بالقيمي،فتأمّل.