و أنّ المعاطاة عنده
1 بيع مع خلوّها عن الصيغة-:أنّ النقل بالصيغة أيضاً لا يعقل إنشاؤه بالصيغة.
و لا يندفع هذا:بأنّ المراد أنّ البيع نفس النقل الذي هو مدلول الصيغة،فجعله مدلول الصيغة إشارة إلى تعيين ذلك الفرد من النقل،لا أنّه
2 مأخوذ في مفهومه حتى يكون مدلول« بعت»:نقلت بالصيغة؛ لأنّه إن أُريد بالصيغة خصوص« بعت» لزم الدور؛ لأنّ المقصود معرفة مادة« بعت»،و إن أُريد بها ما يشمل
3 « ملّكت» وجب الاقتصار على مجرّد التمليك و النقل.
فالأولى تعريفه بأنّه:« إنشاء تمليك عين بمال»، و لا يلزم عليه شي ء ممّا تقدّم.
نعم، يبقى عليه أُمور:
منها: أنّه موقوف على جواز الإيجاب بلفظ« ملّكت» و إلّا لم يكن مرادفاً له
4 .
و يردّه:أنّه الحقّ كما سيجي ء
5 .
و منها: أنّه لا يشمل بيع الدين على من هو عليه؛ لأنّ الإنسان لا يملك مالاً على نفسه.