و كذا لو قلنا:بأنّ
1 البيع لا يتوقّف على سبق الملك،بل يكفي فيه إباحة التصرّف و الإتلاف،و يملك الثمن بالبيع،كما تقدّم استظهاره عن جماعة في الأمر الرابع
2 .
لكنّ الوجهين
3 ضعيفان،بل الأقوى رجوعه بالفسخ إلى البائع.
و لو كان الناقل عقداً جائزاً لم يكن لمالك العين الباقية إلزام الناقل بالرجوع فيه،و لا رجوعه بنفسه إلى عينه،فالترادّ غير متحقّق،و تحصيله غير واجب،و كذا على القول بالإباحة؛ لكون المعاوضة كاشفة عن سبق الملك.
نعم،لو كان غير معاوضة كالهبة،و قلنا بأنّ التصرّف في مثله لا يكشف
4 عن سبق الملك إذ لا عوض فيه حتى لا يعقل كون العوض مالاً لواحد و انتقال المعوّض
5 إلى الآخر
6 ،بل الهبة ناقلة للملك
7 عن ملك المالك إلى المتّهب فيتحقّق حكم جواز الرجوع بالنسبة إلى المالك لا الواهب اتّجه الحكم بجواز الترادّ مع بقاء العين