لا يضمن به،و لذا ناقش الشهيد الثاني في الضمان على تقديري الصحّة و الفساد
1 .
إلّا أن يقال:إنّ وجه ضمانه بعد البناء على أنّه يجب على المحرم إرساله و أداء قيمته-:أنّ المستقرّ عليه قهراً
2 بعد العارية هي القيمة لا العين،فوجوب دفع القيمة ثابت قبل التلف بسبب وجوب الإتلاف الذي هو سبب لضمان ملك الغير في كلّ عقد،لا بسبب التلف.
منها المنافع غير المستوفاة من المبيع فاسدا
و يشكل اطّراد القاعدة أيضاً في المبيع
3 فاسداً بالنسبة إلى المنافع التي لم يستوفها؛ فإنّ هذه المنافع غير مضمونة في العقد الصحيح،مع أنّها مضمونة في العقد الفاسد،إلّا أن يقال:إنّ ضمان العين يستتبع ضمان المنافع في العقد الصحيح و الفاسد،و فيه نظر؛ لأنّ نفس المنفعة غير مضمونة بشي ءٍ في العقد الصحيح؛ لأنّ الثمن إنّما هو بإزاء العين دون المنافع.
منها حمل المبيع فاسدا
و يمكن نقض القاعدة أيضاً بحمل المبيع فاسداً،على ما صرّح به في المبسوط
1 و الشرائع
2 و التذكرة
3 و التحرير
4 :من كونه مضموناً على