و عن القاموس:شراه يشريه:ملكه
1 بالبيع و باعه،كاشترى
2 فيهما
3 ضدّ.و عنه أيضاً:كلّ من ترك شيئاً و تمسّك بغيره فقد اشتراه
4 .
و ربما يستشكل فيه:بقلّة استعماله عرفاً في البيع،و كونه محتاجاً إلى القرينة المعيِّنة،و عدم نقل الإيجاب به في الأخبار و كلام القدماء.
و لا يخلو عن وجه.
و منها:لفظ« ملّكت» بالتشديد و الأكثر على وقوع البيع به،بل ظاهر نكت الإرشاد الاتّفاق؛ حيث قال:إنّه لا يقع البيع بغير اللفظ المتّفق عليه ك« بعت» و« ملّكت»
5 .
و يدلّ عليه
6 :ما سبق في تعريف البيع،من أنّ التمليك بالعوض المنحلّ إلى مبادلة العين بالمال هو المرادف للبيع عرفاً و لغةً،كما صرّح به فخر الدين،حيث قال:إنّ معنى« بعت» في لغة العرب:ملّكت غيري
7 .
و ما قيل
8 :من أنّ التمليك يستعمل في الهبة بحيث لا يتبادر عند الإطلاق غيرها.فيه:أنّ الهبة إنّما يفهم من تجريد اللفظ عن العوض،