حكم ارتفاع قيمة العين بعد دفع بدلها ثمّ إنّ مقتضى صدق الغرامة على المدفوع خروج الغارم عن عهدة العين و ضمانها،فلا يضمن ارتفاع قيمة العين بعد الدفع،سواءً كان للسوق أو للزيادة المتّصلة،بل المنفصلة كالثمرة و لا يضمن منافعه،فلا يطالب الغارم بالمنفعة بعد ذلك.
و عن التذكرة
1 و بعض آخر
2 :ضمان المنافع،و قوّاه في المبسوط بعد أن جعل الأقوى خلافه
3 .
و في موضع من جامع المقاصد:أنّه موضع توقّف.و في موضعٍ آخر رجّح الوجوب
4 .
حكم ارتفاع القيمة بعد التعذر و قبل الدفع
ثمّ إنّ ظاهر عطف التعذّر على التلف في كلام بعضهم
5 عند التعرّض لضمان المغصوب بالمثل أو القيمة يقتضي عدم ضمان ارتفاع القيمة السوقية الحاصل بعد التعذّر و قبل الدفع،كالحاصل بعد التلف،لكنّ مقتضى القاعدة ضمانه له؛ لأنّ
6 مع التلف يتعيّن القيمة؛ و لذا ليس له الامتناع من أخذها،بخلاف تعذّر العين؛ فإنّ القيمة غير متعيّنة،فلو صبر المالك حتّى يتمكّن من العين كان له ذلك و يبقى العين في عهدة