للعمل به في الجملة،و أمّا العمل تبرّعاً فلا،و حينئذٍ فيجوز طلب الأُجرة من المعمول له إذا كان أهلاً للطلب منه،و قصدها إذا لم يكن ممّن يطلب منه،كالغائب الذي يُعْمَل في ماله عمل لدفع الهلاك عنه،و كالمريض المغمى عليه.
و فيه:أنّه إذا فرض وجوب إحياء النفس و وجوب
1 العلاج؛ لكونه
2 مقدمة له،فأخذ الأُجرة عليه غير جائز.
فالتحقيق على ما ذكرنا سابقاً
3 :أنّ الواجب إذا كان عينياً تعيّنياً
4 لم يجز أخذ الأُجرة عليه و لو كان من الصناعات،فلا يجوز للطبيب أخذ الأُجرة على بيان الدواء أو تشخيص الداء
5 ،و أمّا أخذ الوصي الأُجرة على تولّي أموال الطفل الموصى عليه،الشامل بإطلاقه لصورة تعيّن العمل عليه،فهو من جهة الإجماع و النصوص المستفيضة على أنّ له أن يأخذ شيئاً
6 ،و إنّما وقع الخلاف في تعيينه،فذهب جماعة