أخذها و يصبر إلى زوال العذر،كما صرّح به الشيخ في المبسوط
3 ،و يدلّ عليه قاعدة تسلّط الناس على أموالهم.
و كما أنّ تعذّر ردّ العين في حكم التلف فكذا خروجه عن التقويم.
ثمّ إنّ المال المبذول يملكه المالك بلا خلاف،
كما في المبسوط
4 و الخلاف
5 و الغنية
6 و السرائر
7 و ظاهرهم إرادة نفي الخلاف بين المسلمين،و لعلّ الوجه فيه:أنّ التدارك لا يتحقّق إلّا بذلك.
و لو لا ظهور الإجماع و أدلّة الغرامة
8 في الملكية لاحتملنا أن يكون مباحاً له إباحةً مطلقة و إن لم يدخل في ملكه،نظير الإباحة المطلقة في المعاطاة على القول بها فيها،و يكون دخوله في ملكه مشروطاً بتلف العين،و حكي الجزم بهذا الاحتمال عن المحقّق القمّي رحمه اللّه في أجوبة مسائله
1 .
هل تنقل العين إلى الضامن بإعطاء البدل و على أيّ حالٍ،فلا ينتقل العين إلى الضامن،فهي غرامة لا تلازم فيها بين خروج المبذول عن ملكه و دخول العين في ملكه،